# المادة 15 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/21هـ

## نص المادة 15 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي المستشفى أي مصلحة شخصية في عقود المستشفى، إلا إذا أفصح عن ذلك واتُبعت الإجراءات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/21هـ — الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)»، المادة 15 (ساري، نسخة 1446/04/21هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/15@1446-04-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a187d565-1a52-45cc-a1de-b2dc00daae23/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
