# المادة 13 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/21هـ

## نص المادة 13 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

للمجلس أن يكوّن مجلسًا استشاريًّا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم المستشفى، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس وللرئيس التنفيذي حول التطوير العام للمستشفى، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/21هـ — الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)»، المادة 13 (ساري، نسخة 1446/04/21هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/13@1446-04-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a187d565-1a52-45cc-a1de-b2dc00daae23/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
