# المادة 12 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/21هـ

## الجواب المختصر

> للمستشفى -وفقًا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي: إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

للمستشفى -وفقًا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:
إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.
تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وبخاصة لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/21هـ — الأمر الملكي رقم (28341) وتاريخ 1446/4/21هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)»، المادة 12 (ساري، نسخة 1446/04/21هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/12@1446-04-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لمستشفى-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الأبحا-a187d565
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a187d565-1a52-45cc-a1de-b2dc00daae23/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
