# المادة 8 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية: شروط العضوية وأنواعها

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية : 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية :
1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
2- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .
3- ألاّ يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية.
5- أي شرط آخر تنص عليه اللوائح، أو يصدر بقرار الجمعية العمومية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/8@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4db42334-ba00-47bf-b9f9-a9f4016e0ac1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
