# المادة 4 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> تختص الجمعية بالمهمات الآتية: 1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

تختص الجمعية بالمهمات الآتية:
1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها .
2- تنسيق البرامج الكشفية في القطاعين الحكومي والأهلي، ودعمها فنياً .
3- تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية وفق الأنظمة الكشفية العالمية .
4- الإسهام في أعمال الحج والعمرة وبرامج خدمة المجتمع وتنميته , على أن تتحمل الجهات المستفيدة تكاليف خدمات الجمعية المساندة لها .
5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف أوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والإسلامي، والدولي .
6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والأوسمة الكشفية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/4@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4db42334-ba00-47bf-b9f9-a9f4016e0ac1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
