# المادة 30 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية: التنظيم المالي للجمعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> موارد الجمعية هي : 1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 30 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

موارد الجمعية هي :
1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة.
2- اشتراكات الأعضاء، ورسوم التسجيل.
3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية.
4- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .
5- الوصايا، والأوقاف .
6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية»، المادة 30 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/30@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4db42334-ba00-47bf-b9f9-a9f4016e0ac1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
