المادة 30 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: التنظيم المالي للجمعية، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

موارد الجمعية هي : 1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 30 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟

موارد الجمعية هي :

1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة.

2- اشتراكات الأعضاء، ورسوم التسجيل.

3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية.

4- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .

5- الوصايا، والأوقاف .

6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/23هـ · 2018-05-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة