المادة 30 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: التنظيم المالي للجمعية، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
موارد الجمعية هي : 1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 30 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
موارد الجمعية هي :
1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة.
2- اشتراكات الأعضاء، ورسوم التسجيل.
3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية.
4- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .
5- الوصايا، والأوقاف .
6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/23هـ · 2018-05-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة