المادة 3 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تهدف الجمعية إلى: 1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
تهدف الجمعية إلى:
1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة.
2 - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقياً وثقافياً واجتماعياً.
3 - تنمية الشعور بالواجب نحو الله - جل شأنه - ثم الملك والوطن.
4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرائه في الدول الأخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/23هـ · 2018-05-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة