# المادة 27 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية: إدارة الجمعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## نص المادة 27 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

عند نقص عدد أعضاء المجلس عن تسعة لأي سبب من الأسباب، يسد النقص بأكثر المرشحين أصواتاً في آخر انتخابات لأعضاء المجلس، فإن كان المنصب للرئيس أو نائبه، فيشغل بالانتخاب من بين أعضاء المجلس بعد اكتمال عددهم، فإن تعذر سد النقص بهذه الطريقة، وجبت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لترشيح من يسد النقص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية»، المادة 27 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/27@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4db42334-ba00-47bf-b9f9-a9f4016e0ac1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
