# المادة 26 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية: إدارة الجمعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يفقد عضو المجلس عضويته بأحد الأسباب الآتية : 1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

يفقد عضو المجلس عضويته بأحد الأسباب الآتية :
1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
2- إذا توافر فيه سبب من أسباب انتهاء العضوية المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.
3- إذا تغيب - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتالية .
4- إذا قدم استقالته، وقبلها المجلس .
وفي جميع الحالات تفقد العضوية بموجب قرار يصدره المجلس, ويكون نافذاً من تاريخ صدوره، وللعضو الذي صدر في حقه هذا القرار أن يتظلم منه أمام الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به, وينظر في هذا التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد رفع التظلم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية»، المادة 26 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/26@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4db42334-ba00-47bf-b9f9-a9f4016e0ac1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
