# المادة 21 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية: المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 21 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري.
2- يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعاً من أجل انتخاب الرئيس ونائبه بالتزكية، أو التصويت.
3- مدة عضوية المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز إعادة انتخاب المجلس كاملاً، أو بعض أعضائه لفترة ثانية فقط.
4- عند تعذر انعقاد الجمعية العمومية للنظر في ترشيح أعضاء للمجلس، أو عدم تقدم عدد كافٍ للترشيح ؛ يستمر المجلس السابق في تسيير أعمال الجمعية حتى ينتخب مجلس جديد.
5- يحق لكل من:
أ‌- الأمين العام.
ب- مفوض العلاقات الخارجية.
ج- أمين الصندوق.
حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشة وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية»، المادة 21 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/21@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4db42334-ba00-47bf-b9f9-a9f4016e0ac1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
