# المادة 16 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية: إدارة الجمعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يأتي : 1- عادية : وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يأتي :
1- عادية : وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية .
2- غير عادية : وتعقد عند الحاجة إلى النظر في أي أمر طارئ يستوجب عقدها.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلب المجلس، أو طلب يقـدمه إلى المجلس (10%) على الأقل من الأعضاء العاملين .
وعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استقبال طلب هؤلاء الأعضاء، على أن يكون الطلب مسبباً وموضحة فيه الأمور التي يطلب عقد الجمعية العمومية لأجلها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية»، المادة 16 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/16@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4db42334-ba00-47bf-b9f9-a9f4016e0ac1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
