# المادة 15 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية: إدارة الجمعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/07/25هـ

## الجواب المختصر

> الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي: 1- إقرار سياسات الجمعية العامة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي:
1- إقرار سياسات الجمعية العامة.
2- انتخاب أعضاء المجلس، وإنهاء عضويتهم.
3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام.
4- إقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي .
5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد أتعابه السنوية.
6- اعتماد فتح فروع للجمعية ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها.
7- اعتماد تقرير المجلس عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية.
8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/07/25هـ — مرسوم ملكي قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية»، المادة 15 (ساري، نسخة 1439/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/15@1439-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجمعية-الكشافة-العربية-السعودية-4db42334
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4db42334-ba00-47bf-b9f9-a9f4016e0ac1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
