المادة 10 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: شروط العضوية وأنواعها، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية بأحد الأسباب الآتية : أ- الوفاة.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية بأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة.
ب- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
ج- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه.
2- تنتهي العضوية في الجمعية بناءً على قرار من المجلس في الحالات الآتية :
أ- الاستقالة من الجمعية بطلب مكتوب يقدم إلى إدارتها .
ب- إذا ألحق العضو بالجمعية - عن عمد - أضراراً جسيمة سواءً أكانت مادية أم معنوية, ويعود تقدير تلك الأضرار للمجلس.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/23هـ · 2018-05-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة