# المادة 9 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/09هـ

## الجواب المختصر

> يكون للجامعة مجالس علمية وأكاديمية يصدر بتسمية أعضاء ورئيس كل منها وتحديد مهماتها وآلية عملها قرار من المجلس، وتكون مستقلة في أداء مهماتها من الناحية الفنية (العلمية والأكاديمية)، ولها - عند الاقتضاء - تشكيل لجان فرعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

يكون للجامعة مجالس علمية وأكاديمية يصدر بتسمية أعضاء ورئيس كل منها وتحديد مهماتها وآلية عملها قرار من المجلس، وتكون مستقلة في أداء مهماتها من الناحية الفنية (العلمية والأكاديمية)، ولها - عند الاقتضاء - تشكيل لجان فرعية.
مع مراعاة ما قضت به المادة (السابعة) من النظام، يشكل المجلس - كل سنتين - اللجان الدائمة الآتية:
أ- اللجنة التنفيذية.
ب- لجنة الاستثمار.
ج- لجنة الترشيحات والمكافآت.
ويحدد المجلس مهمات كل لجنة وقواعد عملها ومكافآت أعضائها؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/09هـ — أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)»، المادة 9 (ساري، نسخة 1444/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/9@1444-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c3825760-995a-4f0e-83ca-af230115f2f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
