المادة 9 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

ساري، نسخة 1444/02/09هـ

الجواب المختصر

يكون للجامعة مجالس علمية وأكاديمية يصدر بتسمية أعضاء ورئيس كل منها وتحديد مهماتها وآلية عملها قرار من المجلس، وتكون مستقلة في أداء مهماتها من الناحية الفنية (العلمية والأكاديمية)، ولها - عند الاقتضاء - تشكيل لجان فرعية.

ساري، نسخة 1444/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟

يكون للجامعة مجالس علمية وأكاديمية يصدر بتسمية أعضاء ورئيس كل منها وتحديد مهماتها وآلية عملها قرار من المجلس، وتكون مستقلة في أداء مهماتها من الناحية الفنية (العلمية والأكاديمية)، ولها - عند الاقتضاء - تشكيل لجان فرعية.

مع مراعاة ما قضت به المادة (السابعة) من النظام، يشكل المجلس - كل سنتين - اللجان الدائمة الآتية:

أ- اللجنة التنفيذية.

ب- لجنة الاستثمار.

ج- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ويحدد المجلس مهمات كل لجنة وقواعد عملها ومكافآت أعضائها؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/02/09هـ · 2022-09-05
تاريخ النشر
1444/02/13هـ · 2022-09-09
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة