# المادة 6 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/09هـ

## الجواب المختصر

> يكون للجامعة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي: أ- عدد لا يقل عن (أربعة عشر) عضوًا، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

يكون للجامعة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي:
أ- عدد لا يقل عن (أربعة عشر) عضوًا، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له.
ب- رئيس الجامعة، عضوًا.
فيما عدا رئيس الجامعة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
تُحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء المجلس؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/09هـ — أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)»، المادة 6 (ساري، نسخة 1444/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/6@1444-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c3825760-995a-4f0e-83ca-af230115f2f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
