المادة 6 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1444/02/09هـ
الجواب المختصر
يكون للجامعة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي: أ- عدد لا يقل عن (أربعة عشر) عضوًا، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له.
ساري، نسخة 1444/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟
يكون للجامعة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي:
أ- عدد لا يقل عن (أربعة عشر) عضوًا، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له.
ب- رئيس الجامعة، عضوًا.
فيما عدا رئيس الجامعة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
تُحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء المجلس؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/09هـ · 2022-09-05
- تاريخ النشر
- 1444/02/13هـ · 2022-09-09
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة