# المادة 3 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/09هـ

## الجواب المختصر

> يشرف مجلس إدارة الهيئة على الجامعة؛ من خلال اعتماد رؤاها وخططها الاستراتيجية، وخططها وتقاريرها السنوية، وما تضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالتعليم الأكاديمي العالي، وغير ذلك من الجوانب؛ وفقاً لأحكام النظام، وله بوجه خاص ما يأتي: اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

يشرف مجلس إدارة الهيئة على الجامعة؛ من خلال اعتماد رؤاها وخططها الاستراتيجية، وخططها وتقاريرها السنوية، وما تضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالتعليم الأكاديمي العالي، وغير ذلك من الجوانب؛ وفقاً لأحكام النظام، وله بوجه خاص ما يأتي:
اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اعتماد مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات.
اعتماد السياسات المنظمة للموافقة على طلبات الدعم المالي للجامعة وآلية تحفيزه، ولقبول الجامعة للهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
اعتماد ضوابط عقد الجامعة للقروض وغير ذلك من صور التمويل.
اعتماد استراتيجية الجامعة للاستثمار وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه.
اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية للجامعة.
اعتماد ضوابط تأسيس الجامعة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها بما لا يتعارض مع الإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي الجامعة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها الجامعة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة.
اعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر في الجامعة.
اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في الجامعة.
اعتماد ضوابط تأسيس الجامعة للأوقاف داخل المملكة وخارجها، وإدارتها؛ وفقًا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة.
تعيين أعضاء المجلس.
تعيين رئيس الجامعة بناءً على ترشيح من المجلس، وتحديد صلاحياته.
اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، التي تشتمل على ضوابط العضوية، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسباً من صلاحياته إلى المجلس أو رئيسه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/09هـ — أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)»، المادة 3 (ساري، نسخة 1444/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/3@1444-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c3825760-995a-4f0e-83ca-af230115f2f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
