المادة 21 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1444/02/09هـ
الجواب المختصر
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلَّا بأمر ملكي.
ساري، نسخة 1444/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلَّا بأمر ملكي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/09هـ · 2022-09-05
- تاريخ النشر
- 1444/02/13هـ · 2022-09-09
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة