# المادة 2 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/09هـ

## الجواب المختصر

> تتمتع الجامعة - بناءً على النظام - بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة - باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

تتمتع الجامعة - بناءً على النظام - بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة - باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي.
تكون الجامعة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج في غير مقرها الرئيس؛ بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/09هـ — أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)»، المادة 2 (ساري، نسخة 1444/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/2@1444-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c3825760-995a-4f0e-83ca-af230115f2f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
