# المادة 19 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/09هـ

## الجواب المختصر

> يتولى تدقيق حسابات الجامعة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويًّا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

يتولى تدقيق حسابات الجامعة وسجلاتها المالية مراجع حسابات مرخص (أو أكثر)، يعينه مجلس إدارة الهيئة سنويًّا، وتجوز إعادة تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره إلى لجنة المراجعة والالتزام. ويجوز أن يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس مباشرة إذا تبين له ما يدعو إلى ذلك.
على مراجع الحسابات ممارسة أعماله ومهماته وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، والتحقق من مطابقة الموازنة والحسابات الختامية للسجلات المالية والمحاسبية، وما إذا كان مسك هذه السجلات دقيقًا ومتفقًا مع القواعد المحاسبية السليمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/09هـ — أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)»، المادة 19 (ساري، نسخة 1444/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/19@1444-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c3825760-995a-4f0e-83ca-af230115f2f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
