# المادة 13 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/02/09هـ

## الجواب المختصر

> للجامعة - وفقًا لما يقره المجلس - القيام بما يأتي: أن تتقاضى رسومًا مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

للجامعة - وفقًا لما يقره المجلس - القيام بما يأتي:
أن تتقاضى رسومًا مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج.
تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية، أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها.
وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافآت أو حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/02/09هـ — أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ).

## الاستشهاد

«النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)»، المادة 13 (ساري، نسخة 1444/02/09هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/13@1444-02-09

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الأساس-لجامعة-الملك-سعود-مؤسسة-أكاديمية-مستقلة-غير-ها-c3825760
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c3825760-995a-4f0e-83ca-af230115f2f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
