المادة 11 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
ساري، نسخة 1444/02/09هـ
الجواب المختصر
تُرفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات والمعاهد، ورؤساء الأقسام ونوابهم أو وكلائهم، ورؤساء المجالس العلمية والأكاديمية، وغيرهم من القيادات الأكاديمية في الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها.
ساري، نسخة 1444/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)؟
تُرفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات والمعاهد، ورؤساء الأقسام ونوابهم أو وكلائهم، ورؤساء المجالس العلمية والأكاديمية، وغيرهم من القيادات الأكاديمية في الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/09هـ · 2022-09-05
- تاريخ النشر
- 1444/02/13هـ · 2022-09-09
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة