# المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/11هـ

## نص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

في حالة مرور طريق رئيس ضمن أراض منماة - أيًّا كان نوع التنمية - يتم التعويض عن المساحات المقتطعة وما يوجد عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار»، المادة 9 (ساري، نسخة 1437/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/9@1437-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/06272e6b-1fb9-4226-90b7-a9a700f21dc0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
