# المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/11هـ

## الجواب المختصر

> 1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

1 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ وزارة المالية - مصلحة أملاك الدولة - بالمواقع المخصصة للاستعمالات العامة في المخططات التي تعتمد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الاعتماد النهائي للمخطط.
2 - يكون نزع ملكية الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية وفقاً لأحكام النظام، على أن تقدر لجنة التقدير التعويض المستحق عنها وفقاً لما يأتي :
أ - وفق سعر المتر المربع لهذه الأراضي مشاعاً (قبل التخطيط)، بشرط أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ التخصيص.
ب - وفق سعر المتر المربع في حينه إذا كان التعويض سيصرف بعد مضي سنتين من تاريخ التخصيص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار»، المادة 4 (ساري، نسخة 1437/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/4@1437-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/06272e6b-1fb9-4226-90b7-a9a700f21dc0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
