# المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/11هـ

## الجواب المختصر

> 1- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن (30) يوماً، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين إحداهما تُعطى للمالك أو لورثته في محل إقامته أو عمله والأخرى للجهة صاحبة المشروع.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

1- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستغناء عن العقار الذي تم وضع اليد المؤقت عليه؛ تبليغ مالكه بذلك قبل إخلائه بمدة كافية لا تقل عن (30) يوماً، وذلك بموجب خطاب تعده من نسختين إحداهما تُعطى للمالك أو لورثته في محل إقامته أو عمله والأخرى للجهة صاحبة المشروع.
2- يجب أن يشتمل التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه على اسم الجهة صاحبة المشروع، وموضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر، والاسم الكامل لصاحب العقار محل وضع اليد أو ورثته، واسم الموظف - أو من في حكمه - الذي قام بالتبليغ والجهة التي يعمل فيها وتوقيعه على نسختي التبليغ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار»، المادة 24 (ساري، نسخة 1437/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/24@1437-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/06272e6b-1fb9-4226-90b7-a9a700f21dc0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
