# المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/11هـ

## الجواب المختصر

> عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي : 1 - أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما يأتي :
1 - أن يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية.
2 - على الجهة الحكومية - قبل وضع اليد المؤقت على العقار- أن تعد محضر وصف وحصر للعقار المراد وضع اليد عليه، وتسلم صورة منه لأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم؛ وذلك لمطابقته مع حالة العقار عند انتهاء المدة المحددة لوضع اليد.
3 - يتم تقدير التعويض المستحق عن مدة وضع اليد المؤقت على العقار من قبل لجنة التقدير، وبشرط ألا يقل التعويض عن أجرة المثل، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف، وتتخذ لجنة التقدير قراراتها بالأغلبية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار»، المادة 23 (ساري، نسخة 1437/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/23@1437-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/06272e6b-1fb9-4226-90b7-a9a700f21dc0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
