# المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/02/11هـ

## الجواب المختصر

> لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، على أن تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يُبَين فيه ما يأتي : 1 - اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع، على أن تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يُبَين فيه ما يأتي :
1 - اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية.
2 - موقع العقار محل النزع، وإحداثياته.
3 - محضر لجنة الحصر.
4 - المساحة المقتطعة من العقار لمصلحة تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع.
5 - محضر لجنة التقدير.
ويحفظ هذا السجل لدى الجهة صاحبة المشروع، للاستفادة منه في أي مطالبة في المستقبل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/02/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار»، المادة 20 (ساري، نسخة 1437/02/11هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/20@1437-02-11

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-نزع-ملكية-العقارات-للمنفعة-العامة-وو-06272e6b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/06272e6b-1fb9-4226-90b7-a9a700f21dc0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
