# المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/02هـ

## الجواب المختصر

> 1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه.
2- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام؛ طلباً مسبباً إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه ليصدر أمراً كتابياً بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 5 (ساري، نسخة 1440/05/02هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/5@1440-05-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2997001-1d2c-4113-b322-a9fa01631039/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
