# المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

**الحالة:** ساري، نسخة 1448/01/01هـ

## الجواب المختصر

> تعد الجهات أدناه - كل في مجال ختصاصه- من الجهات الرقابية للمشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تعد الجهات أدناه - كل في مجال ختصاصه- من الجهات الرقابية للمشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- وزارة العدل.
2-وزارة التجارة.
3- وزارة الاستثمار.
4- البنك المركزي السعودي.
5-هيئة السوق المالية.
6- الهيئة العامة للعقار.
7- هيئة التأمين.
8- الهيئة العامة للأوقاف.
9- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي

## التعديلات

- 1440/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- 1448/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 4 (ساري، نسخة 1448/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/4@1448-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2997001-1d2c-4113-b322-a9fa01631039/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
