# المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/02هـ

## الجواب المختصر

> الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
3- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 3 (ساري، نسخة 1440/05/02هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/3@1440-05-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2997001-1d2c-4113-b322-a9fa01631039/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
