# المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/02هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها.
2- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي:
أ- توفير الحماية الشخصية.
ب- توفير مكان إقامة مؤقت.
ج- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
د- تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر.
هـ- إخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.
و- التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.
ز- إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما.
وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامة المشار إليهم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 25 (ساري، نسخة 1440/05/02هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/25@1440-05-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2997001-1d2c-4113-b322-a9fa01631039/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
