# المادة 23 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

**الحالة:** ساري، نسخة 1448/01/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المأدة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام- خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من / 14ه التاريخ المرفقات Bureau Dt Experts At The Counol, Ot Minietene تاريخ ورود البلاغ، على ألا تتجاوز مدة ذلك التعليق (سبعة) أيام عمل من تاريخ ورود البلاغ.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

1- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المأدة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام- خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من / 14ه التاريخ المرفقات Bureau Dt Experts At The Counol, Ot Minietene تاريخ ورود البلاغ، على ألا تتجاوز مدة ذلك التعليق (سبعة) أيام عمل من تاريخ ورود البلاغ.
2- يكون التعليق -للمنصوص عليه في الفقرة (2) من للمادة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام - لمدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ الأمر بالتعليق

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1448/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 23 مكرر (ساري، نسخة 1448/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/23-مكرر@1448-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/23-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2997001-1d2c-4113-b322-a9fa01631039/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
