# المادة 20 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

**الحالة:** ساري، نسخة 1448/01/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- على اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله مشاركة نتالج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب مع الجهات المختصة ذات الصلة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

1- على اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله مشاركة نتالج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب مع الجهات المختصة ذات الصلة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.
2- تحدد اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله ما إذا كانت نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب تستدعي أي إعفاءات للمؤسسات للالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد أو تقييم أو مراقبة أو إدارة أو الحد من مخاطر تمويل الإرهاب، أو اتخاذ أي تدابير مخففة، أو تدابير مشددة لإدارة أو الحد من مخاطر تمويل الإرهاب.
وتحدد النجنة التدابير المشددة أو للمخففة - التي تتناسب مع للخاطر - التي يجب اتخاذها من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي جهة مختصة

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1448/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 20 مكرر (ساري، نسخة 1448/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/20-مكرر@1448-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/20-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2997001-1d2c-4113-b322-a9fa01631039/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
