# المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

**الحالة:** ساري، نسخة 1448/01/01هـ

## نص المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

*1- على المؤسسات للالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اعتماد النهج القائم على للخاطر في السياسات والإجراءات والضوابط - المنصوص عليها في للادة (السابعة والستين) من النظام- من قبل الإدارة العليا، على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات والضوابط الآتي:
لاندة المة لا

## التعديلات

- 1440/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- 1448/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 18 (ساري، نسخة 1448/01/01هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/18@1448-01-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2997001-1d2c-4113-b322-a9fa01631039/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
