# المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/05/02هـ

## الجواب المختصر

> ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:
1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت.
2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال.
3- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله»، المادة 10 (ساري، نسخة 1440/05/02هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/10@1440-05-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-جرائم-الإرهاب-وتمويله-e2997001
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e2997001-1d2c-4113-b322-a9fa01631039/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
