# المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي: أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:
أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).
2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1431/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/6@1431-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/be479758-9a84-4e94-b1d3-a9a700f19454/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
