# المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/10هـ

## نص المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 38 (ساري، نسخة 1431/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/38@1431-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/be479758-9a84-4e94-b1d3-a9a700f19454/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
