# المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1- تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.
2- تزود الجهات المختصة - المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة - وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) بما يلي:
أ - التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية - بالسنة الميلادية - المشروعة للسلائف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) .
ب- صورة من رخصة الاستيراد والفسح .
ج- الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض.
د - بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي:
1 - الكميات التي استهلكت والباقي منها .
2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها .
3- الكميات التالفة .
4 - أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة .
5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوجرام، جرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر).
هـ - بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يلي:
1 - مجموع الكميات المستوردة (المفسوحة) بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها.
2- مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها .
3 - يجب أن يكون الوزن بالصافي ، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية .
و - صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية.
3 - بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرين) من هذه اللائحة .
4- يكون مسؤولا عن عهدة السلائف الكيميائية - الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 27 (ساري، نسخة 1431/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/27@1431-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/be479758-9a84-4e94-b1d3-a9a700f19454/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
