# المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/10هـ

## الجواب المختصر

> 1 - شروط الوصفة الطبية هي: أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1 - شروط الوصفة الطبية هي:
أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط .
ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف) .
ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات .
د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
2 - بيانات الوصفة هي:
أ - اسم المنشأة وعنوانها .
ب - اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته .
ج - رقم ملف المريض ورقم الهوية .
د - رقم الوصفة وتاريخها .
هـ - التشخيص .
و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقما وكتابة .
ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ح - اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه .
ط - تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء .
ي - ختم المنشأة .
3 - تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي:
أ - يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية .
ب - سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى .
4 - لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة .
5 - تتحقق وزارة الصحة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء - مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1431/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/20@1431-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/be479758-9a84-4e94-b1d3-a9a700f19454/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
