# المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1- على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.
2 - يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
3 - تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها .
4 - يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات التالية:
أ - اسم البذور ونوعها وكميتها .
ب - اسم المستفيد وعنوانه.
ج - اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة .
د - الغرض من الاستيراد .
هـ - تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد .
و- تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية .
5 - لا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح، ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك .
6 - لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها، ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
7 - تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
8 - تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.
9- إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتُطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
وهذه اللائحة.
10 - يشترط للترخيص بالزراعة ما يلي:
أ - تحديد مكان الزراعة ومدتها.
ب - أن يكون المكان المعد للزراعة محاطًا بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرح لهم.
ج - أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك .
د - أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج - إن وجد - وفقا للمادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1431/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/12@1431-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/be479758-9a84-4e94-b1d3-a9a700f19454/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
