# المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/10هـ

## الجواب المختصر

> 1- يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقا للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

1- يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقا للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.
2- تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقا للشروط الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
3- يجب أن تشتمل رخصة الفسح على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1431/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/11@1431-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-مكافحة-المخدرات-والمؤثرات-العقلية-be479758
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/be479758-9a84-4e94-b1d3-a9a700f19454/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
