# المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

2

43

يستثنى من التسجيل الإلزامي أي شخص تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة في أي وقت حد التسجيل الإلزامي ،إذا كانت جميع توريداته خاضعة فقط لنسبة الصفر بالمائة .ويجوز له تقديم طلب تسجيل اختياري.

-2

للهيئة في الحالات التي يزاول فيها شخصان مرتبطان أو أكثر مرتبطون أنشطة متشابهة أو ضم قيمة توريداتهم السنوية خلال مدة محددة ،وأن تستخدم مترابطة ،إصدار إشعار تطلب فيه ّ هذه القيمة الإجمالية كقيمة للتور يدات السنوية لكل منهم.

-3

على كل شخص غير مقيم في المملكة وملزم بالتسجيل فيها أن يستخدم نموذج طلب سواء بنفسه أو بواسطة ممثل ضريبي معتمد وفقً ا للمادة التسجيل المعد من قبل الهيئة، ً

السابعة والسبعون من هذه اللائحة ،كما يجب بيان معلومات الممثل الضريبي في نموذج

الطلب ،إن وجد. -4

يجب على الشخص غير المقيم عند تغيير ممثله الضريبي أن يخطر الهيئة خلال عشرين )(20 يوما من تاريخ حدوث التغيير. ً

-5

لا يعد النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة نشاط ًا اقتصادي ًا لأغراض تطبيق النظام و اللائحة ،إذا تحققت كافة الاشتراطات الآتية:

5

أ( وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط. ب( ألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفق ًا لمعايير اقتصادية/تجارية. ج( أن تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية; ويقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط. -6

لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه العاملون وغيرهم من الأشخاص بقدر ما تعاقديا مع صاحب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط آخر تنشأ بموجبه ارتباطا يكونون فيه مرتبطين ً ً

علاقة العمل; وذلك لأغراض التسجيل وفقً ا للنظام وهذه اللائحة.

6

 2أضيفت الفقرة ) (8بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (17-4-2وتاريخ  10ربيع الأخير 1439هـ .وتم تعديلها بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم )-4-1

 (23بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 / 06/15م

 3تم تعديل الفقرة ) (7بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ  12شعبان 1441هـ الموافق  05أبريل 2020م ،وحذفت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ  14صفر 1441هـ الموافق  01أكتوبر2020م.

 4تمت إضافة الفقرة ) (8بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ  12شعبان 1441هـ الموافق  05أبريل 2020م ،وحذفت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ  14صفر 1441هـ الموافق  01أكتوبر2020م.

 5تم تعديل الفقرة ) (5بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 / 06/15م

 6تم تعديل الفقرة ) (6بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 / 06/15م

4

ينطبق الحكم الوارد في الفقرة ) (6من هذه المادة على المقابل المحدد بصفته مزايا أو أجور

-7

للعاملين في عقود خدمات إعارة العاملين; شريطة أن يتحقق الآتي:

7

أ( أن تتحقق علاقة العمل بين العامل المعار والعميل. ب( أن يكون العميل شخص اعتباري ،أو شخص طبيعي وفق ضوابط تصدر بقرار من المحافظ. ج( أن يكون المورد جهة حكومية أو شركة موارد بشرية مرخصة أو أحد الأشخاص الحاصلين على تصريح إعارة الخدمات العمالية من الجهة المختصة. د( أن يتضمن العقد أو الاتفاقية أو المستندات التعاقدية الأخرى بين المورد والعميل توضيح لقيمة أجر أو مزايا العامل ،وقيمة العمولة الخاضعة للضريبة بشكل مفصل. المادة العاشرة :تسجيل المجموعة الضريبية يجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر تقديم طلب تسجيل كمجموعة ضريبية لأغراض ضريبة القيمة

-1

المضافة في المملكة ،في حال استيفاء كافة المتطلبات الآتية: أ(

8

مقيما في المملكة ،وله حق التسجيل كشخص خاضع للضريبة وفقً ا كل منهم ً أن يكون ً لأحكام هذه اللائحة.

ب( أن يكون خمسين في المئة ) (%50أو أكثر من رأس المال ،أو من حقوق التصويت ،أو من القيمة السوقية لكل شخص اعتباري في المجموعة مملوك – بشكل مباشر أو غير مباشر -من نفس الشخص الاعتباري ،أو من نفس الأشخاص الاعتباريين ،أو أن يكون لأحد الأشخاص الاعتباريين في

المجموعة أو خارجها سلطة التحكم والسيطرة في الأشخاص الأخرين في المجموعة الضريبية.

ج( ألا يكون أي من أعضاء المجموعة مرخص ًا للعمل في أي منطقة خاصة تتمتع بوضع تعليق

جمركي ،وفق ًا للأحكام النظامية ذات العلاقة بتلك المناطق ،و /أو عضو ًا في مجموعة ضريبية

أخرى. مؤهلا للاسترداد وفق ًا للأحكام المنصوص د( ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أعضاء المجموعة شخص ًا ً عليها في المادة السبعين من هذه اللائحة ،ويستثنى من هذا الشرط كل من:

مؤهلا للاسترداد بصفته مطور ًا عقاري ًا مرخص ًا والذي ينحصر  (1الشخص الذي تم اعتباره ً

نشاطه العقاري المرخص في القيام بتوريدات عقارية على سبيل البيع وانتقال الملكية

حصر ًا لموظفيه. -2

مؤهلا للاسترداد كمتبرع في مشاريع النفع العام.  (2الشخص الذي تم اعتباره ً

يجب أن تظل جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ) (1من هذه المادة مستوفاة من قبل جميع أعضاء المجموعة؛ طوال فترة تسجيل المجموعة الضريبية كشخص خاضع للضريبة.

9

 7أضيفت الفقرة ) (7بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 / 06/15م

 8تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 9تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

5

المادة الحادية عشرة :طلب تشكيل مجموعة ضريبية -1

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تشكيل مجموعة ضريبية تعيين شخص منهم ليكون ممثلا عن المجموعة ويقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية من قبل الممثل إلى الهيئة، ً ومسؤولا بشكل رئيسي أمام الهيئة حيال كافة ممثلا للمجموعة الضريبية ويعد ذلك الشخص ً ً الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضاءها ،وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة فيما بينهم عن جميع الالتزامات الضريبية والعقوبات وأي التزامات أخرى مفروضة بموجب النظام واللائحة والتي تنشأ خلال فترة انضمامهم إليها.

-2

10

يقدم طلب تشكيل المجموعة الضريبية عبر استخدام النموذج المعد من قبل الهيئة ،ويجب أن يتضمن النموذج كحد أدنى على معلومات عن جميع أعضاء المجموعة وفقً ا لما تم النص عليه بالمادة الثامنة من هذه اللائحة ،بالإضافة إلى نسخة من الاتفاق المبرم بين أعضاء المجموعة والمتضمن تعيين الممثل الضريبي وما يفيد موافقة الممثل على التعيين ،ويعتبر الاتفاق بمثابة إقرار من قبل المجموعة الضريبية باستيفاء جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالتسجيل كمجموعة ضريبية.

-3

11

للهيئة أن تطلب من ممثل المجموعة الضريبية تزويدها بأي مستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب وذلك في شكل ورقي أو إلكتروني ،ومن أهلية أعضاء المجموعة في يوما على الأقل من تاريخ التسجيل .على أن يمنح ممثل المجموعة الضريبية مدة عشرين )ً (20

الطلب ليتمكن من تقديم المستندات. -4

للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة معلومات طلب التسجيل أو في حالة عدم أحقية أعض اء المجموعة الضريبية في التسجيل بموجب إشعار بالرفض يتم إرساله إلى مقدم الطلب.

-5

تنشأ المجموعة الضريبية اعتبا ًرا من اليوم الأول للشهر التالي من تاريخ موافقة الهيئة على

-6

في حال قبلت الهيئة طلب تسجيل المجموعة الضريبية ،تعامل المجموعة الضريبية – لأغراض

طلب التسجيل ،أو أي تاريخ لاحق تحدده.

تطبيق النظام واللائحة – كشخص خاضع للضريبة مستقل عن الأشخاص المشاركين فيها، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل جديدة برقم تعريف ضريبي مستقل للمجموعة وتخطر ممثل المجموعة بها ،وتعلق أرقام التعريف الضريبي لأعضاء المجموعة الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد.

12

 10تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 11تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 12تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

6

-7

يترتب على تسجيل المجموعة الضريبية الأحكام التالية:

13

أ( يعد ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل أي عضو في المجموعة الضريبية على أنه ممارس من قبل المجموعة الضريبية. ب( يعتبر أي توريد يقوم به أي عضو في المجموعة على أنه توريد قامت به المجموعة الضريبية. ج( يعتبر أي استيراد للسلع أو الخدمات يقوم به عضو في المجموعة الضريبية على أنه استيراد قامت به المجموعة الضريبية. د( تعتبر أي ضريبة مخرجات تفرض من قبل عضو في المجموعة الضريبية على أنها مفروضة من قبل المجموعة الضريبية. ه( تعتبر أي ضريبة مدخلات يتحملها عضو في المجموعة الضريبية على أنه قد تم تحملها من قبل المجموعة الضريبية. المادة الثانية عشرة :التعديلات على المجموعة الضريبية أو حلها -1

على ممثل المجموعة الضريبية في حال طرأ تغيير على أي معلومة من معلومات طلب ً جزءا من المجموعة ،إشعار الهيئة مؤهلا ليكون التسجيل ،أو إذا لم َي ُعد أي عضو من أعضائها ً

يوما من تاريخ حدوث ذلك التغيير. بذلك خلال عشرين )ً (20 -2

يبدأ تاريخ سريان حل المجموعة الضريبية أو استبعاد أي شخص منها بسبب حدوث إحدى الوقائع المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة ،من تاريخ حلها أو من تاريخ استبعاد ذلك الشخص.

-3

يجوز لم مثل المجموعة الضريبية بعد موافقة جميع أعضاءها ،تقديم طلب إضافة عضو جديد إلى المجموعة أو استبعاد أحد أعضاءها أو حل المجموعة أو استبداله بممثل آخر.

-4

في حالة تقديم طلب بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وترتب على ذلك حدوث تغيير في وضع المجموعة الضريبية فإن ذلك التغيير يعد نافذً ا من تاريخ تقديم الطلب وذلك ما لم تحدد الهيئة تاريخ آخر.

-5

في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية ،أو في حال حل المجموعة مع بقاء العضو ً مؤهلا كشخص خاضع للضريبة ،فسوف يتم إصدار رقم تسجيل ضريبي جديد لذلك العضو إذا لم يكن لديه رقم سابق قبل انضمامه للمجموعة ،وفي الحالتين لا يعد أن العضو قد تم إلغاء مستمرا. تسجيله وسوف يعد تسجيله ً

-6

في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية ،أو في حال حلها ،وتبين أن العضو لن يكون ً مؤهلا كشخص خاضع للضريبة ،فيجب عليه إلغاء تسجيله اعتبا ًرا من تاريخ الانسحاب أو حل

 13تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

7

ً مسجلا ،مع استمرار أعضاء المجموعة مسؤولين مسؤوليةً تضامنية المجموعة ،في حال كان عن أي ضريبة مستحقة عند إلغاء التسجيل ،وأي حقوق والتزامات على المجموعة عندما كان عضوا بها. ً -7

للهيئة إصدار إشعار إلى ممثل المجموعة الضريبية بإزالة صفة المجموعة الضريبية بالنسبة لأي توريدات بين أعضاء المجموعة أو إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية -اعتبار ًا من أي تاريخ سابق أو لاحق -وذلك في حال كان استمرار المجموعة الضريبية يؤدي أو قد يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام أو اللائحة ،كما يمكن للهيئة استبعاد أحد أعضاء المجموعة الضريبية وإشعاره بذلك مع بقاء صفة المجموعة الضريبية لباقي الأعضاء ،وذلك في حال كان استمرار هذا العضو يؤدي أو قد يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام أو اللائحة ،أو في حال ثبوت عدم استيفاءه لشروط الانضمام إلى المجموعة الضريبية.

-8

14

للهيئة إصدار إشعار إلى شخصين أو أكثر ليسوا أعضاء في مجموعة ضريبية ولكنهم مؤهلين مع بعضهم لتتم معاملتهم كمجموعة ضريبية في أي تاريخ تحدده .يمكن إصدار هذا الإشعار فقط إذا كان تسجيل ًأيا من الأشخاص كشخص مستقل يؤدي أو سوف يؤدي إلى الحصول

على مزايا ضريبية تتعارض مع الغرض من النظام. المادة الثالثة عشرة :إلغاء التسجيل -1

إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما في ذلك زوال صفة الشخص الاعتبارية ،أو التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي ،فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذً ا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء  ،وفي كافة الأحوال يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاء جميع التزاماته الضريبية لتتم الموافقة على طلب إلغاء التسجيل.

-2

15

إذا تبين في نهاية أي شهر أن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة لم يقم بأي توريدات خاضعة شهرا السابقة ،يجب عليه إلغاء تسجيله ،ويعد للضريبة في المملكة في مدة الاثني عشر ً

الإلغاء نافذً ا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء. -3

في نهاية أي شهر يجب على أي شخص مقيم خاضع للضريبة إلغاء تسجيله عند حدوث جميع الحالات الاتية: أ(

إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها شهرا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري. خلال الاثني عشر ً

 14تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م  15تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

8

ب ( إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها شهرا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي. خلال الأربعة وعشرين ً

ج( إذا كان من غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة توريداته أو مصاريفه السنوية في أي شهر من الأشهر الإحدى عشر اللاحقة حد التسجيل الاختياري.

يجب على الشخص الخاضع للضريبة التقدم الى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله خلال ثلاثين )(30

-4

يوما من تاريخ حدوث أي من الحالات المقررة في الفقرات الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذه ً

المادة. -5

16

أ(

في الحالات التي لا يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله وفقً ا لما هو وارد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة ،فللهيئة أن ً مؤهلا تقوم بإلغاء تسجيله ،ويسري إلغاء التسجيل من التاريخ الذي لم يعد فيه الشخص

للتسجيل ،أو من أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

ب ( في الحالات التي تقرر فيها الهيئة بأنه قد تم تسجيل شخص ولم يكن يحق له التسجيل، فللهيئة إلغاء تسجيله من أي تاريخ تحدده. وفي جميع الحالات الواردة في هذه الفقرة ،تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص الخاضع للضريبة حا به تاريخ سريان إلغاء التسجيل. عند إلغاء التسجيل موض ً -6

في نهاية أي شهر يجوز للشخص الخاضع للضريبة غير الملزم بإلغاء تسجيله ،التقدم بطلب إلغاء التسجيل في حال حدوث كل من الآتي: شهرا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل أ ( كانت توريداته السنوية في المملكة خلال الاثني عشر ً الإلزامي.

ب ( كان من غير المتوقع أن تتجاوز توريداته السنوية في المملكة في ذلك الشهر والإحدى شهرا اللاحقة حد التسجيل الإلزامي. عشر ً

-7

يبدأ نفاذ إلغاء التس جيل من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.

-8

وفقا ً اختياريا لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة الذي تقدم بطلب لتسجيله ً شهرا ولم يتوقف عن للمادة السابعة من هذه اللائحة ولم تتجاوز مدة تسجيله اثني عشر ً

ممارسة نشاطه الاقتصادي أن يتقد م بطلب لإلغاء التسجيل .ولا يؤثر ذلك على أحقية الهيئة في إلغاء تسجيل ذلك الشخص وفقً ا لما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

17

 16تم تعديل الفقرة ) (5من المادة ) (13بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ 1441/08/12هـ الموافق 2020/04/05م ،وحذف البند )ج( من الفقرة ) (5من المادة 13

بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ 1441/02/14هـ الموافق 2020/10/01م.

 17تم تعديل الفقرة ) (8من المادة  13بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ  12شعبان 1441هـ الموافق  05أبريل 2020م.

9

-9

يجب تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة والفقرة السادسة من هذه المادة وفقً ا للنموذج المعد من الهيئة.

-10

للهيئة أن ت طلب من الشخص الخاضع للضريبة تقديم المستندات التي تدل على توقف نشاطه الاقتصادي أو تقديم ما يثبت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها أو المتوقع القيام بها.

-11

للهيئة رفض طلب إلغاء التسجيل إذا لم يتوافر لديها دليل كاف بأن الشخص الخاضع للضريبة يحق له إلغاء التسجيل.

-12

تقوم الهيئة بإصدار إشعار يؤكد إلغاء التسجيل للشخص الخاضع للضريبة أو برفض طلب إلغاء التسجيل.

-13

يوما في حال التنازل عن النشاط ،يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال ثلاثين )ً (30 من تاريخ التنازل وفق الآلية التي تحددها الهيئة ،ما لم يقم المتنازل بإلغاء تسجيله وفق أحكام الفقرة ) (4من هذه المادة.

-14

18

يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله ،الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمدد المنصوص عليها ضمن أحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة ،وفي جميع الأحوال لا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

19

الفصل الثالث :تور يدات السلع والخدمات المادة الرابعة عشرة :التوريدات الخاضعة للضريبة في المملكة -1

دون الإخلال بأحكام المادة الثانية من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع أو الخدمات ،أو كلاهما معاً، التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب )التكليف( العكسي ،وعلى استيراد السلع إلى المملكة.

20

 18تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م  19تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 20تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م ،كما ُعدلت المادة  14بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ  12شعبان 1441هـ الموافق  05أبريل 2020م.

10

لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقية والنظامٌ ،يعد توريد ًا للخدمات أية معاملة توريد لا تشكل توريد ًا

-2

للسلع ،ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

21

أ( منح حق أو التنازل عنه أو تخصيصه أو إيقافه أو تركه. ب( توفير تسهيل أو ميزة. ج( التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين أو السماح بالقيام به. د( الاتفاق على التنازل عن حق المشاركة في أي نشاط ،أو عدم السماح بحصوله ،أو الاتفاق على القيام بأي نشاط. ه( التنازل عن أو نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة. و( السماح باستغلال الحقوق غير المادية أو نقلها أو التنازل عنها ،ومنها على سبيل المثال؛ حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وحقوق العلامات التجارية والحقوق التي تندرج ضمن هذه الفئة وفق الأنظمة السارية في المملكة. المادة الخامسة عشرة :التوريد المفترض يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد لسلع أو لخدمات في حالات التوريد المفترض

-1

المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة ،ما لم يتم النص على خلاف ذلك في هذه المادة. -2

22

لا تعامل توريدات السلع التي تقع دون مقابل على أنها توريدات مفترضة في أي من الحالات الآتية: أ(

إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بتوريد هدايا وعينات بغرض ترويج نشاطه الاقتصادي، شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لكل من تلك الهدايا والعينات التي وردها دون

مقابل ،مبلغ مائتي ) (200ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ،لكل متلقي عن كل سنة تقويمية. سلعا إلى موظفيه في سياق قيامه بنشاطه الاقتصادي، ب ( إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة ً

شريطة ألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة لتلك السلع التي قدمها دون مقابل ،مبلغ مائتي

) (200ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ،لكل متلقي عن كل سنة تقويمية. -3

يكون الحد الأقصى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا والعينات والسلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء بحسب الفقرة الأولى من

 21تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 22تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

11

هذه المادة ،هو خمسين ألف ) (50,000ريال في أي سنة تقويمية ،وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الهدايا والعينات والسلع. -4

إذا لم يقم الشخص الخاضع للضريبة باستعمال السلع في نشاطه الاقتصادي بسبب التلف أو السرقة أو الفقد ،فلا يتم اعتبار تلك السلع على أنها توريدات مفترضة.

-5

لا يعامل توريد الخدمات معاملة التوريد المفترض في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد الخدمات دون مقابل ،شريطة أن يكون الهدف من توريدها هو ترويج لنشاطه الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة أو تم تقديمها إلى موظفي الشخص الخاضع للضريبة في سياق تأدية النشاط الاقتصادي ،وألا تتجاوز القيمة السوقية العادلة بالنسبة لكل خدمة يتم توريدها مبلغ مائتي ) (200ريال ،لكل متلقي عن كل سنة تقويمية.

-6

يكون الحد الأقصى للقيمة السنوية للخدمات التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء وفقً ا للفقرة الرابعة من هذه المادة ،هو مبلغ خمسين ألف ) (50,000ريال في أي سنة تقويمية وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الخدمات.

-7

يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد سلع عند الاحتفاظ بالسلع بعد توقفه عن مزاولة النشاط الاقتصادي ،أو عند اعتباره غير مؤهل للتسجيل وفق ًا للنظام وهذه اللائحة.

-8

23

في حال تكبد الشخص الخاضع للضريبة ضريبة قيمة مضافة على التكاليف المباشرة المتعلقة باستيراد أو شراء أو إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريد المفترض وقام بخصم أو استرداد جزء من تلك الضريبة ،فيتم تعديل قيمة التوريد المفترض بحيث تعكس القيمة النسبية للضريبة التي تم خصمها أو استردادها.

-9

24

لا يعد التوريد توريد ًا مفترض ًا في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات دون مقابل ،في حال سبق وأن تحمل ذلك الشخص ضريبة مدخلات على التكاليف المباشرة المتعلقة بشراء أو إنتاج أو توريد تلك السلع أو الخدمات مع عدم قيامه بخصم تلك الضريبة ضمن إقراراته الضريبية أو استردادها ،واحتفاظه بالمستندات الدالة على عدم قيامه بالخصم أو الاسترداد.

25

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 9 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/9

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/9
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
