# المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

101

دون الإخلال بالاتفاقية والنظام ،لوزير المالية السماح لبعض الفئات التقدم إلى الهيئة بطلب اعتبارهم مؤهلين لاسترداد الضريبة المفروضة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة في المملكة التي تم تحملها وسدادها عند تلقي السلع أو الخدمات في المملكة ،ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر المتطلبات الواجب استيفاءها من كل فئة ليتم اعتبار الأشخاص التابعين لها أشخاص ًا مؤهلين للاسترداد.

102

 99تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 100تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م  101تم تعديل الفقرة ) (8والفقرة ) (11من المادة  70بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (19-3-9تاريخ  30شوال 1440هـ الموافق  03يوليو 2019م.

 102تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م ،كما ُعدلت الفقرة) (1بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (2-4-23بتاريخ 1444/11/26هـالموافق 2023/06/15م.

64

-2

تشمل فئات الأشخاص المعينين الذين يمكن تحديد فئة أو أكثر منهم على أنهم أشخاص مؤهلين للاسترداد لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة ،ما يلي:

103

أ( الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة. ب( الجهات الخيرية والمؤسسات والجمعيات والأوقاف ذات النفع العام وما في حكمها. ج( الأشخاص الذين لا يمارسون نشاط ًا اقتصادي ًا أو يعملون في نشاط اقتصادي معين. -3

يجوز للشخص الموافق على اعتباره شخص ًا معين ًا وفق ًا لقائمة الفئات الصادرة عن وزير المالية والذي يستوفي المتطلبات الصادرة عن مجلس الإدارة وفق أحكام الفقرة ) (1من هذه المادة، أن يقدم طلب ًا للهيئة لتسجيله لديها كشخص مؤهل للاسترداد وفق ًا للإجراءات التي تضعها الهيئة.

-4

104

تقوم الهيئة بدراسة الطلب ولها أن تطلب المعلومات والمستندات التي تؤكد استيفاء الشخص لمتطلبات التأهيل ،وفي حال عدم استيفاء الشخص لأي من تلك المتطلبات ،للهيئة رفض الطلب مع إشعار الشخص بأسباب الرفض ،وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص لأغراض الاسترداد ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة.

-5

تقوم الهيئة بإصدار قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة وأية تعديلات تتم عليها.

-6

105

106

للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب لاسترداد الضريبة المدفوعة من قبله والمتعلقة بنشاطه المؤهل للاسترداد والصادر بها مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة في أو بعد تاريخ تقدمه بطلب التسجيل لدى الهيئة ،وللهيئة – في حالات معينة ووفق متطلبات يحددها مجلس الإدارة؛ الموافقة على استرداد الضريبة من أي تاريخ سابق على تاريخ تقديم طلب التسجيل للهيئة ،على أن تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص المؤهل للاسترداد يتضمن تاريخ التسجيل لدى الهيئة ،والتاريخ الذي يجوز المطالبة باسترداد الضريبة من بدايته والفترة أو الفترات التي يجوز له تضمين تلك الضريبة في طلبات الاسترداد المتعلقة بها.

-7

107

يجوز للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية ،وفي حالات محددة  -ووفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة  -للهيئة أن تسمح للشخص

 103تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024مُ ،كما ُعدلت الفقرة ) (2بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 26/11/1444هـ الموافق 2023/06/15م.

 104تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م  105تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 106تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 107تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

65

المؤهل للاسترداد بتقديم طلبات الاسترداد على أساس شهري  ،وفي جميع الأحوال تحدد فترة الاسترداد في الإشعار الصادر من الهيئة بالموافقة على التسجيل ،ويجوز للهيئة –لمرة واحدة كل اثني عشر شهر ًا تقويمي ًا -تغيير فترة الاسترداد بناء على طلب من الشخص موضح بناء على تقديرها ،وفي حال تغيير فترة الاسترداد تصدر الهيئة إشعار به أسباب التغيير أو ً للشخص موضح به الفترة الجديدة وتاريخ سريان التغيير.

-8

108

يجب تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد ،ولا يجوز تعديل الطلب بعد تقديمه أو تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بكل فترة استرداد ،على أن يتضمن طلب الاسترداد – فقط  -الضريبة المدفوعة عن السلع أو الخدمات التي صدرت بموجب مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة ضمن فترة الاسترداد ،ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة عن فترة شهرية أو ربع سنوية حيث يجوز أن تتضمن الضريبة المدفوعة عن فواتير ضريبية مؤرخة بتاريخ يسبق فترة الاسترداد  -وبحد أقصى – تاريخ بداية السنة التقويمية محل الاسترداد.

-9

109

في الحالات التي يكون الشخص المؤهل للاسترداد مل زم بالتسجيل لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة ،فلا يجوز أن يتضمن طلب الاسترداد الضريبة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة لذلك الشخص والتي يجوز خصمها من قبله وفق القواعد الاعتيادية لضريبة القيمة المضافة. وفي حال كانت الضريبة محل طلب الاسترداد تتعلق بتوريدات ذات صلة بتسجيله كمؤهل للاسترداد وتوريدات أخرى ،ولا يمكن تحديد الضريبة المدفوعة المرتبطة بالاسترداد ،فيتم تحديد الضريبة القابلة للاسترداد باستخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخلات والواردة ضمن أحكام المادة الحادية والخمسين من هذه اللائحة.

-10

110

لا يجوز للشخص المؤهل طلب استرداد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات غير المسموح بخصمها والمحددة في المادة الخمسين من هذه اللائحة ،ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيق ًا للاتفاقيات الدولية المبرمة.

-11

111

لا يجوز تقديم طلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن خمسة آلاف )(5000 ريال.

112

 108تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 109تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م  110تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 111تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 112تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

66

-12

يجب تقديم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج المحدد من قبلها لذلك الغرض ،على أن يتضمن على الأقل المعلومات والبيانات والمستندات التالية:

113

أ( اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي. ب( رقم الفاتورة الضريبية أو المستند الجمركي وتاريخ الإصدار. ج( إجمالي مبلغ الفاتورة الضريبية ،أو المستند الجمركي. د( تاريخ سداد الفاتورة الضريبية ،أو المستند الجمركي. ه( مبلغ ضريبة القيمة المضافة. و( وصف السلع أو الخدمات المشتراة. ز( تفاصيل الحساب المصرفي الذي يحول عليه مبلغ الاسترداد. ح( أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة ضمن طلب الاسترداد. -13

عند تقديم طلب الاسترداد يجب أن يحتفظ الشخص المؤهل للاسترداد بالدفاتر والسجلات والمستندات الدالة على أحقيته في الاسترداد وبشكل خاص الفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية الصادرة باسمه ذات الصلة بالتوريد محل الاسترداد ،والمستندات الدالة على سداده لتلك الضريبة ،ولا يجوز للشخص المؤهل المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة بموجب فواتير ضريبية مبسطة لا تحمل اسمه ،ويستثنى من ذلك الفواتير المبسطة الصادرة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيق ًا للاتفاقيات الدولية المبرمة ،ويجب على الشخص المؤهل للاسترداد الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة المطالب باستردادها لمدة لا تقل عن )(6 سنوات من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد ،ويستثنى من الشرط السابق الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيق ًا للاتفاقيات الدولية المبرمة.

-14

114

وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ،يجوز للشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي بصفته ً مرخصا  -وفقً ا للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة  -أن يتقدم بطلب لتسجيله عقاريا مطو ًرا ً ً كشخص مؤهل لاسترداد الضريبة المسددة من قبله على السلع والخدمات المستلمة في

المملكة والمتعلقة بذلك النشاط الاقتصادي وذلك وفقً ا لضوابط الاسترداد المحددة في هذه

 113تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 114تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

67

المادة ،و للهيئة أن تضع قواعد وإجراءات أخرى لاسترداد الضريبة من قبل هؤلاء الأشخاص المؤهلين. -15

115

للهيئة دراسة طلبات الاسترداد المقدمة ولها أن تطلب نسخ ًا من الفواتير الضريبية أو أن تطلب مستندات أو معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي ،ويلتزم الشخص المؤهل بتقديم تلك المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مدة عشرين ) (20يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهيئة ،وللهيئة الحق برفض طلب الاسترداد في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

-16

116

إذا تم إشعار الشخص المؤهل للاسترداد بالموافقة على الطلب )كلي ًا أو جزئياً( ،تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه ،خلال ثلاثين ) (30يوم عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة ،ويجوز للهيئة إجراء مقاصة بين المبلغ الموافق على استرداده مقابل أي ضريبة أو غرامة أو مبالغ أخرى مستحقة للهيئة.

-17

117

في حال قام أي شخص مؤهل للاسترداد باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه أن يشعر الهيئة بالخطأ فور علمه به ،ويقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة ،وذلك وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.

-18

118

تسري على طلبات الاسترداد المقدمة وفق أحكام هذه المادة؛ الأحكام المنصوص عليها في المادتين الرابعة والستين والثامنة والستين من هذه اللائحة بشأن إجراءات الفحص والتقييم والاستئناف وإجراءات التحصيل المتبعة لدى الهيئة.

-19

119

للهيئة إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد المسجل لديها في أي من الحالات التالية:

120

أ( فقدان الشخص المؤهل للاسترداد أي من متطلبات التأهيل. ب( قيام الشخص المؤهل للاسترداد عمد ًا بتكرار استرداد الضريبة بدون وجه حق. ج( صدور قرار من وزير المالية بعدم اعتبار فئة معينة من الأشخاص على أنهم أشخاص ًا مؤهلين للاسترداد ،على أن تشعر الهيئة الأشخاص المؤهلين للاسترداد بإلغاء تسجيلهم وتاريخ نفاذ الإلغاء. ولا يخل إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

 115تمت إضافة الفقرة الجديدة ) (14بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ  14صفر 1442هـ الموافق  01أكتوبر2020م.

 116تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 117تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 118تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 119تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 120تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

68

-20

استثناء من الأحكام ذات العلاقة بالفواتير الضريبية الواردة في هذه المادة؛ لمجلس إدارة ً الهيئة أو من يفوضه السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة بموجب فاتورة ضريبية مبسطة وذلك لبعض فئات المؤهلين للاسترداد ،كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وضع إجراءات أخرى لاسترداد الضريبة غير المنصوص عليها في أحكام هذه المادة.

121

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 70 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/70

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/70
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
