# المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

وفقا لأحكام الاتفاقية والنظام ،أن يتقدم ً للشخص المقيم في المملكة غير الملزم بالتسجيل إلى الهيئة بطلب تسجيل في أي من الحالات الآتية:

 1تمت إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ  12شعبان 1441هـ الموافق  05أبريل 2020م ،وحذفها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ  14صفر 1441هـ الموافق  01أكتوبر 2020م.

2

أ(

شهرا السابقة مبلغً ا لا يقل إذا بلغت قيمة توريدات الشخص أو مصاريفه خلال الاثني عشر ً

عن حد التسجيل الاختياري.

شهرا اللاحقة عن ب ( إذا كان من المتوقع ألا تقل قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر ً حد التسجيل الاختياري.

لأغراض التسجيل الاختياري ،يتم حساب قيمة التوريدات أو المصاريف السنوية للشخص المقيم

-2

وفقً ا لأحكام الاتفاقية والنظام. بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل ،الموافقة على اعتبار التسجيل نافذً ا من أي تاريخ للهيئة ً

-3

ً مؤهلا للتسجيل في ذلك التاريخ. سابق أو لاحق ،شريطة أن يكون مقدم الطلب المادة الثامنة :طلب التسجيل -1

يتم تقديم طلب التسجيل وفقً ا للنموذج المعد من قبل الهيئة.

-2

يجب أن يحتوي طلب التسجيل على المعلومات الآتية كحد أدنى: أ(

الاسم الاعتباري أو الطبيعي لمقدم الطلب والبيانات الشخصية إذا كان مقدم الطلب شخص

طبيعي

ب ( العنوان الفعلي لمكان الإقامة المعتاد أو مقر العمل. ج( البريد الإلكتروني.

د(

رقم التعريف الإلكتروني الذي أصدرته الهيئة إن وجد.

ه(

رقم السجل التجاري إن وجد.

ز(

تاريخ بدء سريان التسجيل أو أي تاريخ بديل للسريان تم التقدم به.

و(

-3

قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية.

للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أية مستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب ولأحقيته في التسجيل ،في شكل ورقي أو إلكتروني ،ويجب إمهاله مدة عشرين )(20 يوما على الأقل لغرض تمكينه من توفير المستندات. ً

-4

للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب أو في حالة عدم أحقية مقدمه في التسجيل بموجب إشعار بالرفض.

-5

في حالة قبول الطلب ،تصدر الهيئة شهادة تسجيل تتضمن تاريخ نفاذ التسجيل ورقم التعريف الضريبي وتقوم بإشعار مقدم الطلب بذلك.

-6

تحتفظ الهيئة بسجل يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بجميع الأشخاص الخاضعين المسجلين في المملكة.

-7

على الشخص المسجل لدى الهيئة إشعارها في حال طرأ أي تغيير على معلومات طلب يوما من تاريخ حدوث التغيير. التسجيل ،خلال عشرين )ً (20 3

-8

يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه ومتاجره الإلكترونية بحيث تكون ظاهرة للعامة.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 7 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/7

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/7
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
