# المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

في حال قام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي للهيئة وتبين له لاحق ًا وجود خطأ نتج عنه قيامه بالإقرار عن مبلغ يقل عن صافي الضريبة المستحقة التي كان يتوجب عليه الإقرار عنها،

 88تمت إضافة الفقرة ) (3بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ  12شعبان 1441هـ الموافق  05أبريل 2020م ،وحذفت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة

والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ  14صفر 1442هـ الموافق  01أكتوبر 2020م.

57

يوما من تاريخ علمه ويتم ذلك من خلال تصحيح فيجب عليه إشعار الهيئة خلال عشرين )(20 ً الإقرار الضريبي المقدم سابق ًا للهيئة.

-2

89

في حال قام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي للهيئة وتبين له لاحق ًا وجود خطأ نتج عنه قيامه بالإقرار عن مبلغ يزيد عن صافي الضريبة المستحقة التي كان يتوجب عليه الإقرار عنها، فيجوز له أن يقوم بتصحيح الخطأ من خلال إدراج ذلك المبلغ –بالخصم -من صافي الضريبة المس تحقة ضمن أي إقرار ضريبي لاحق لتاريخ اكتشاف الخطأ ،وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) (4من هذه المادة.

-3

90

استثناء مما ورد في الفقرة ) ( 1من هذه المادة ،يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه نقص في مبلغ صافي الضريبة المستحقة التي تم الإقرار عنها يقل صافي قيمته عن خمسة عشر ) (15,000ألف ريال من خلال إدراج ذلك المبلغ – بالزيادة – إلى صافي الضريبة المستحقة التي يتوجب الإقرار عنها في الإقرار الضريبي الذي يقدم للهيئة عن الفترة الضريبية التي تم خلالها اكتشاف الخطأ.

-4

91

لا يجوز إجراء تصحيح مرتبط بخطأ نتج عنه الإقرار عن صافي ضريبة مستحقة تزيد عن الضريبة التي كان يتوجب الإقرار عنها فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد مضي خمس ) (5سنوات من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها تلك الفترة الضريبية..

-5

92

أي تصحيح يقدم إلى الهيئة يجب أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية: أ ( الفترة أو الفترات الضريبية التي تتعلق بها الإقرارات الضريبية المطلوب تصحيحها.

ب ( قيمة ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات المطلوب تصحيحها فيما يتعلق بكل فترة ضريبية. ج( معلومات توضح سبب الخطأ أو سبب عدم صحة المعلومات في الإقرار الضريبي.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 63 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/63

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/63
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
