# المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح طبقً ا للشروط الواردة في هذه المادة، ولا يجوز للشخص الخاضع للضريبة احتساب الضريبة باستخدام طريقة هامش الربح ما لم يحصل على إشعار من الهيئة بالموافقة على ذلك.

-2

لأغراض هذه المادة فإن توريد السلع المؤهلة يجب أن يستوفي جميع المعايير الآتية: توريدا لسلع مستعملة موجودة في المملكة ،وكذلك السلع التي صنفتها أ ( أن يكون التوريد ً الهيئة لتكون خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح.

ب ( أن تكون السلع قد تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع عن توريد تم في المملكة من شخص غير خاضع للضريبة ،أو من قبل شخص خاضع لغير أغراض نشاطه الاقتصادي ،أو من قبل مورد يطبق طريقة هامش الربح وفقً ا لهذه المادة ،وفي كافة الأحوال لا يكون ذلك الشخص قد قام

بخصم ضريبة المدخلات على تلك السلعة. ج( أن يستوفي المورد المعايير المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بشراء وتوريد هذه السلع. -3

لا يعد توريد السلع التي تكون خارج المملكة ،أو التي نقلت من أو إلى المملكة كجزء من توريدا لسلع مستعملة مؤهلة. عملية الشراء أو التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة، ً

-4

الفواتير ال ضريبية التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريدات لسلع مستعملة مؤهلة، يجب أن تشير بوضوح إلى استخدام المورد طريقة هامش الربح ،ويجب ألا تبين أي قيمة ضريبية مفروضة فيما يتعلق بأي توريد.

-5

في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بشراء سلع مستعملة مؤهلة من شخص غير خاضع للضريبة ،فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة للشخص غير الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالشراء ،على أن تشمل الفاتورة ما يلي: أ ( اسم وعنوان الشخص الخاضع للضريبة ورقم تعريفه الضريبي.

 67تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

40

ب ( اسم وعنوان الشخص غير الخاضع للضريبة. ج( تاريخ الشراء.

د ( تفاص يل السلع المشتراة بما في ذلك أي رقم تسجيل ذي صلة أو تفاصيل أخرى تحددها الهيئة. ه ( المقابل الذي تم سداده مقابل شراء السلع.

-6

يحتسب الربح على توريد السلع المستعملة المؤهلة على أساس المقابل المستلم نظير توريد ناقصا المقابل الواجب السداد فيما يتعلق الشخص الخاضع للضريبة للسلع المستعملة المؤهلة، ً بشرائها .على ألا يشمل الربح أي مصاريف أو مبالغ أخرى تحملها الشخص الخاضع للضريبة مقابل

عملية التوريد. -7

تحتسب الضريبة على الربح وفقً ا للطريقة المقررة في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.

-8

في الحالات التي يساوي فيها الربح المحسوب بموجب الفقرة السادسة صف ًرا أو نتج عنه مبلغ

-9

يجب على الشخص الخاضع للضريبة ألا يخصم أي ضريبة مدخلات تتعلق بأي ضريبة فرضت عليه

صفرا. سلبي ،فعندئذٍ تكون قيمة التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة ً أو تم تضمينها قيمة السلعة عند شراء السلع المستعملة المؤهلة.

-10

يجب على أي شخص خاضع للضريبة قام باختيار استخدام طريقة هامش الربح لاحتساب الضريبة عن أي توريد لسلع مؤهلة ،أن يحتفظ بسجل للسلع المستعملة المؤهلة التي قام بشرائها وتوريدها في الفترة المبينة في المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة ،إضافة إلى السجلات الم طلوب حفظها وفقً ا لهذه المادة .ويجب أن يحتوي السجل عن كل توريد لسلع مستعملة مؤهلة ما يلي: أ ( جميع المعلومات المبينة بالتفصيل في الفقرة الخامسة من هذه المادة. ب ( رقم الفاتورة الضريبية التي أصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة.

ج( المقابل الواجب السداد على الشخص الخاضع للضريبة نظير توريد السلع المستعملة المؤهلة.

د ( اسم وعنوان العميل.

ه ( الربح الذي تم احتسابه وفقً ا للفقرة السادسة من هذه المادة. و( ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الربح. -11

في الحالات التي لم يتقيد فيها الشخص الخاضع للضريبة بأي من المتطلبات الواردة بهذه المادة فيما يتعلق بأي توريد للسلع المستخدمة ،فإنه لا يجوز استخدام طريقة هامش الربح فيما يتعلق بذلك التوريد .ويجب على الشخص الخاضع للضريبة في هذه الحالة أن يقوم ً كاملا. باحتساب الضريبة عن هذا التوريد على المقابل

41

المادة التاسعة والأربعون :خصم ضري بة المدخلات -1

دون الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه المادة ،للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات الموردة له في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، إلى الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الآتية: أ ( التوريدات الخاضعة للضريبة بما فيها التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر. ب ( التوريدات البينية.

ج( التوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنها قد تمت في المملكة.

-2

تحملها فيما يتعلق بالخدمات يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي َ

المقدمة له خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل ،على أن:

أ ( يتم شراء الخدمات لاستخدامها للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ب ( لم يتم توريد الخدمات الى شخص آخر ،ولم يتم استخدامها بالكامل من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل. ج( ّألا تكون الخدمات من النوع المقيد من الخصم ،على النحو المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذه اللائحة.

-3

تحملها على السلع الموردة له أو للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي ّ المستوردة من قبله ،قبل تاريخ سريان التسجيل في حال توافر الاتي: أ ( أن يتم شراء السلع أو الخدمات لاستعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة ،فإن لم تكن ،وجب تخصيص مبلغ معين.

ً أصولا رأسماليةّ ،ألا يكون قد تم إهلاكها بالكامل في تاريخ ب ( في حال كانت السلع تمثل التسجيل. ج( ّألا تكون السلع قد تم توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة إلى شخص آخر أو استعمالها من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل. د ( ّألا تكون السلع من النوع المقيد من الخصم وفقً ا لما هو مقرر في المادة الخمسين من هذه اللائحة.

-4

في الحالات التي يتم فيها الاحتفاظ بأصول رأسمالية في تاريخ التسجيل ،يتم حساب الحد الأقصى لضريبة المدخلات القابلة للخصم المسموح به بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وفقا للقيمة الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل والتي تحدد وفقً ا للمعالجات المحاسبية ً للشخص الخاضع للضريبة ،مع الأخذ في الاعتبار قيمة التوريد.

-5

السلع التي حصل عليها الشخص الخاضع للضريبة وتم فقدها أو تلفها أو سرقتها ،يجب الإفصاح عنها بالسجلات المحاسبية التي يتم الاحتفاظ بها وذلك لغرض دعم خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع .وللهيئة أن تطلب غير ذلك من الأدلة التي تثبت فقدان أو تلف أو سرقة السلع ،والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ،تقرير الشرطة ،مستندات المطالبة لشركة التأمين. 42

-6

في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بخصم الضريبة عند استيراد السلع إلى لاحقا بنقل هذه السلع إلى دولة المقصد النهائي ،وأصبح الاستيراد خاضع ً المملكة وقام للضريبة في تلك الدولة العضو وفقً ا للاتفاقية ،فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخفض ضريبة المدخلات وفقً ا لذلك في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم فيها النقل. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي ينوي نقل سلع تم استيرادها إلى المملكة إلى دولة

عضو أخرىّ ،ألا يطالب بالخصم فيما يتعلق باستيراد تلك السلع. -7

ً دليلا على أن مبلغ لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الشخص الخاضع للضريبة لديه ضريبة المدخلات المدفوعة أو المستحقة السداد وفقً ا لما حددته المادة الثامنة والأربعين من الاتفاقية .وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبة الوثائق المحددة في قادرا على تقديم الأدلة البديلة الآتية إلى الاتفاقية ،يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون ً

الهيئة:

أ ( فاتورة ضريبية مبسطة تم إصدارها بشكل صحيح وفقً ا لهذه اللائحة.

جا عن نقل السلع إلى دولة عضو أخرى ،فالمستند التجاري أو أي مستند ب ( في حال كان التوريد نات ً آخر يثبت القيمة التي تم على أساسها احتساب ضريبة القيمة المضافة في تاريخ النقل.

ج( مستندات تجارية أخرى ُيسمح بها حسب تقدير الهيئة ،تثبت أن الشخص الخاضع للضريبة قد تم تكليفه بصورة صحيحة وسدد ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.

-8

للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد ،وذلك شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقً ا للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة .ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد.

-9

في حال تكبد شخص خاضع للضريبة ضريبة مدخلات على شراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل عقار خاضعا للضريبة ،وتم إعفاء التوريد العقاري وفقً ا لأحكام الفقرة الأولى )أ( توريدا لغرض توريده ً ً

من المادة الثلاثين من هذه اللائحة ،فإنه يجوز للشخص خصم تلك الضريبة ،مع مراعاة أحكام ووفقا للشروط التالية: ً الفقرة ) (7من هذه المادة،

68

أ ( أن يكون قد تم تلقي التوريدات المتعلقة بشراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل العقار قبل تاريخ بداية سريان الإعفاء.

ب ( أن يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الواردة في هذه الفقرة في الإقرار الضريبي

المقدم للهيئة عن أي فترة ضريبية وبحد أقصى الفترة الضريبية التي تنتهي في  31ديسمبر

2020م.

 68تمت إضافة الفقرة ) (9بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ  14صفر 1441هـ الموافق  01أكتوبر 2020م.

43

ج( أن ُيستخدم الخصم النسبي لخصم ضريبة المدخلات ،في حال لم يكن بالإمكان إسناد الضريبة

المتكبدة بالكامل إلى العقار الذي تم توريده ،أو في حال كانت الضريبة المتكبدة مشمولة في وجزئيا بعد ذلك التاريخ. جزئيا في أو قبل تاريخ سريان الإعفاء فاتورة ضريبية لتوريد مستمر تم ً ً

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 48 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/48

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/48
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
