# المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

51

تكون قيمة التوريدات المفترضة التي تعامل معاملة التوريد وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة؛ هي قيمة الشراء أو التكلفة ،وفي الحالات التي لا يتسنى أو يتعذر فيها تحديد قيمة الشراء أو التكلفة ،فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها في تاريخ حدوث

 50تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

 51تم تعديل عنوان المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ  17جمادى الأولى 1446هـ الموافق  19نوفمبر 2024م

30

التوريد المفترض وبحسب قواعد تحديد القيمة السوقية العادلة المحددة وفق أحكام المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة. -2

52

لا تعد المبالغ التي تدفعها جهة حكومية للمورد على أنها إعانة ،إذا كانت تلك المبالغ أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلع أو خدمات للجهة الحكومية.

53

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 39 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/39

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/39
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
