# المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

**الحالة:** ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

## النص

بدلا من قيمة التوريد المتفق عليها ،بين تكون قيمة التوريد هي القيمة السوقية العادلة له ً أطراف المعاملة عند تحقق جميع الشروط التالية:

50

أ( أن يكون التوريد قد تم بين شخصين مرتبطين أو تابعين لهم كما هو معرف في الاتفاقية، أو هذه اللائحة. ب( أن تكون قيمة التوريد أقل من القيمة السوقية العادلة. ج( أن لا يكون للعميل الأحقية في خصم أو استرداد كامل ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريد. -2

لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادةُ ،يقصد بعبارة القيمة السوقية العادلة فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات ،المقابل المستحق نظير توريدات سلع وخدمات مماثلة ومتزامنة تقدم بمرونة

أشخاصا مرتبطين. بين أشخاص ليسوا ً -3

توريدا آخر لسلع أو خدمات إما من نفس نوع السلع والخدمات التوريد المماثل والمتزامن يعني ً استنادا التي تم توريدها أو تكون مطابقة أو مشابهة لها إلى حد كبير .ويجب التأكد من ذلك ً إلى عوامل تشمل الخصائص والجودة والكمية للسلع والخدمات ،ومكان وتاريخ التوريد وسمعة

المورد. -4

في الحا لات التي لا يمكن فيها التأكد من حدوث توريد متزامن ومشابه ،يجوز للشخص الخاضع استنادا إلى معاملات أخرى للضريبة أو الهيئة أن تقرر قيمة بديلة للقيمة السوقية العادلة ً

استنادا إلى التكلفة التي تحملها المورد الذي قام بالتوريد؛ مشابهة لتوريد السلع والخدمات أو ً

أيهما أكبر .ويرجح قرار الهيئة عند الاختلاف.

## الاستشهاد

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 38 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/38

- الصفحة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/38
- اللائحة كاملة: https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59
- المصدر الرسمي: https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx

_نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
